الحر العاملي

103

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على جواز الصدقة بالصيد على مسكين ، وأنه محمول على ما يمكن ذبحه ( 5 ) . [ 17334 ] 2 - وعنه ، عن أبي أحمد ( 1 ) - يعني ابن أبي عمير - ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، فقلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) ، وكذا رواه في ( المقنع ) ( 3 ) . [ 17345 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى ، عن محمد بن أبي الحكم قال : قلت لغلام لنا : هيئ لنا غداءنا ، فأخذ لنا أطيارا ( 1 ) فذبحها وطبخها ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ادفنهن ( 2 ) وافد عن كل طير منهن ( 3 ) . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام نحوه ، إلا أنه قال : أطيارا من الحرم ( 4 ) .

--> ( 5 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من أبواب تروك الاحرام . 2 - التهذيب 5 : 378 / 1320 ، والاستبصار 2 : 215 / 740 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب تروك الاحرام . ( 1 ) في التهذيب : ابن أبي أحمد . ( 2 ) الفقيه 2 : 235 / 1120 . ( 3 ) المقنع : 79 . 3 - الفقيه 2 : 171 / 750 . ( 1 ) في المصدر : من أطيار مكة . ( 2 ) في نسخة : ادفنها ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في نسخة : منها ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الكافي 4 : 233 / 3 .